السبت، 12 نوفمبر 2011

المعوله

"العِلَّةُ تَدورُ معَ المَعلولِ وُجوداً و عَدَماً" فإذا زالت العِلَّةُ زالَ المعلولُ. وهذه قاعدة أصولية عند الفقهاء، ويَحسُنُ استخدامها فيما عدا الفقه.  ومعناها أنَّ عِلَّةَ أيِّ حُكمٍ شَرعي هي أساس اسقاطه على الواقع، فإنْ انتفت (ذهبت) العِلَّةُ انتفى انطباقُ الحُكم الشرعي. ومثالُ ذلك الحديث "لا يقض القاضي وهو غضبان" فإنَّ عِلَّة توقف القاضي عن القَضاء هو الغضب، فإن زال الغضب، أمكن القاضي أن يعود للقضاء.
فالعِلَّةُ هي الباعث على تشريع الحكم، وهي الأصل فيه. وفي الفقه يجب أن يأتي ذكر العِلَّةِ بدليل واضح. والكثير من أحكام العبادات والملبوسات والمطعومات والمشروبات ليس مُعللا. وتختلف العِلَّة كثيراً عن الحِكمَة (أو المَقصِد) ، كما وتختلف عن مَظنَّةِ الحِكمة، فسواء تحققت الحكمة أم لا، يبقى الحكم قائما؛ فمَظَنَّةُ حكمةُ تحريمِ أكلِ لحم الخنزير قد تكون حمايتنا من الأمراض، ولكنها قطعا ليست علة التحريم.
و مثالُ اسقاط هذه القاعدة في حياتنا "مخالفةُ قطع الإشارة الحمراء"؛ فَعِلَّةُ إصدار المُخالفة (إيقاع العقوبة) هو قَطع الإشارة الحمراء. وحكمة ومقصد هذه العقوبة هي حماية الناس من حوادث السير. ولكن بما أن تلك هي الحكمة وليست العِلّة فلا يجوز لأحد أن يقطع الإشارة في منتصف الليل مثلا وقد تأكد مئة بالمئة من خلو المنطقة من المشاة والسيارات بذريعة أنتفاء الخطر من حوادث السير.

هناك تعليق واحد: